الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى الصيام
131049 مشاهدة
الدم الذي ينقض الصيام

س51: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.